الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
148
كفاية الأصول ( فارسى )
فتلخص بما ذكرناه ، أنه لم ينهض دليل على وضع مثل ( إن ) على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، و لم تقم عليها قرينة عامة ، أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها ، مما لا يكاد ينكر ، فلا يجدى القائل بالمفهوم ، انه قضية الاطلاق فى مقام من باب الاتفاق . و أما توهم أنه قضية إطلاق الشرط ، بتقريب أن مقتضاه تعينه ، كما أن مقتضى إطلاق الامر تعين الوجوب . ففيه : أن التعين ليس فى الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا ، كما كان فى الوجوب كذلك ، و كان الوجوب فى كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر ،